Statuts et RI

 --القانون الأساسي لجمعية الوفاء للسكن--


الباب الأول:التسمية – المقر- الأهداف

المادة 1:  التأسيس

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376 - 58 – 1 المؤرخ في جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نوفمبر 1958، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 283 – 73 –1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973، وكذا بالقانون رقم 75.00 الصادر في جمادى الأولى 1423 الموافق 23 يوليو 2002، أسست بين أعضاء الجمع العام التأسيسي جمعية يطلق عليها اسم "جمعية الوفاء للسكن"، المشار إليها بعده ب"الجمعية".

المادة 2: الشخصية

تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتمارس نشاطها باستقلال تام عن كل الهيئات السياسية والنقابية، ولا تهدف إلى تحقيق أي ربح.

المادة 3: المقر

يوجد مقر الجمعية بجماعة الهرهورة، ويمكن نقله بموافقة  لمكان آخر بقرار من المكتب المسير للجمعية مصادق عليه من طرف الجمع العام.

المادة 4المدة

أحدثت الجمعية لمدة غير محدودة.

المادة 5الأهداف

تھدف الجمعية إلى:

البحث عن قطع أرضیة صالحة للبناء بھدف اقتنائھا؛

السھر على تجزئة القطع المقتناة وتجھیزھا لفائدة أعضائھا؛

الإشراف على عملیة البناء عند الاقتضاء؛

تسھیل العلاقات بین الأعضاء والأجھزة الإداریة المالیة المختلفة.
 

الباب الثاني:العضوية والاستفادة من خدمات الجمعية

المادة 6العضوية

تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين و أعضاء منخرطين.

- الأعضاء المنخرطونھم أعضاء الجمع العام التأسیسي للجمعية و الأفراد الذین انخرطوا فیھا بعد تأسیسھا والتزموا بقانونھا الأساسي و نظامھا الداخلي؛

-واجب الانخراط : حدد واجب الانخراط في 150 درهم؛

-الأعضاء الشرفیون:  یتم اختیارھم من بین الشخصیات التي أدت خدمات جلیلة للجمعية وساعدتھا أو قد تساعدھا مادیا أو معنویا على القیام بمھامھا وتحقیق أھدافھا.

یتم اختیار الأعضاء الشرفیين من طرف المكتب المسير للجمعية.

المادة 7: الانسحاب

لكل عضو الحق في الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء، بعد أداء ما تبقى عليه من الواجبات بما فيها مستحقات السنة الجارية.

المادة 8سقوط العضوية

تفقد العضوية في الحالات التالية:

الاستقالة من الجمعية؛

عدم تسديد واجبات الانخراط بانتظام؛

الإقالة من طرف المكتب المسير في حالة قيام عضو بعمل یعرقل السیر العادي لنشاط الجمعية أو الإساءة إلى ممتلكاتھا.

تسترجع العضوية عندما تزول أسباب فقدانها شريطة تقديم المعني بالآمر طلبا في الموضوع للمكتب المسير وقبوله.


الباب الثالث
 : الهيكلة والتسيير

المادة 9الهيكلة

تتكون الجمعية من الجهازين التاليين:

أ- الجمع العام؛

ب- المكتب المسير.

المادة 10الجمع العام العادي

يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء المنخرطين بالجمعية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، ويمثل أعلى سلطة داخل الجمعية وقراراته ملزمة للجميع.

ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة كل سنتين في المكان والزمان الذي يحددهما المكتب المسير، وتتمثل صلاحياته فيما يلي:

أ- مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب المسير عن كل سنة منصرمة والمصادقة عليهما؛

ب- دراسة الخطوط العريضة لنشاط الجمعية والوسائل المالية المناسبة لها المقترحة من طرف المكتب المسير برسم السنة الموالية؛

ج- انتخاب أعضاء المكتب المسير، طبقا للفصل 13 من هذا القانون الأساسي.

د_ البت في كل القضايا التي تهم الجمعية.

 

المادة 11: الجمع العام الاستثنائي

ينعقد الجمع العام الاستثنائي بقرار من مكتب الجمعية المسير أو بطلب كتابي من ثلثي أعضائه أو ثلثي الأعضاء المنخرطين، ويبت في القضايا التالية:

تغيير أو تعديل القانون الأساسي أو النظام الداخلي للجمعية؛

الاستقالة الجزئية أو الجماعية لأعضاء المكتب المسير؛

انتخاب أعضاء لملء المناصب الشاغرة بالمكتب المسير في حالة قرار الإقالة أو الاستقالة.

حل الجمعية؛

جميع القضايا الطارئة التي تهم الجمعية.

 

المادة 12: إجراءات عقد الجموع العامة

تتم الدعوة للجمع العام العادي أو الاستثنائي بواسطة إعلان يتم نشره 15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاده، مرفقا بجدول الأعمال.

ينعقد الجمع العام سواء العادي أو الاستثنائي بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة من جديد لعقد الجمع العام داخل أجل أقصاه شهر واحد، وينعقد حينئذ بصفة قانونية مهما  كان عدد الحاضرين، شريطة ألا يقل عن خمس منخرطين.

 

المادة 13تشكيل المكتب المسير

يشرف على تسيير الجمعية مكتب مسير يتراوح عدد أعضائه ما بين 5 و 9 عضوا، ينتخبهم الجمع العام من بين الأعضاء المنخرطين لمدة ثلاث سنوات، وذلك عن طريق الاقتراع السري.

ويتكون المكتب المسير من:

أ- الرئيس ونائبه؛

ب- أمين للمال ونائبه؛

ج-الكاتب العام؛

المادة 14مهام المكتب المسير

يتداول المكتب المسير في الشؤون التي تهم الجمعية، ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:

إعداد القانون الداخلي وعرضه على الجمع العام للمصادقة عليه؛

تطبيق مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للجمعية؛

تنفيذ قرارات الجمع العام؛

تقديم التقريرين الأدبي والمالي أمام الجمع العام للمصادقة عليهما؛

إبرام العقود والاتفاقيات باسم الجمعية.

المادة 15اجتماعات المكتب المسير

يجتمع المكتب المسير لزوما مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، كما يمكنه أن يجتمع كلما دعت الضرورة لذلك باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه.

لا تعتبر اجتماعات المكتب المسير قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يعاد الاستدعاء للاجتماع داخل أجل أقصاه سبعة أيام، وتكون قراراته قانونية وملزمة مهما بلغ عدد الحاضرين؛

تتخذ قرارات المكتب بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

المادة 16: إقالة المكتب

يمكن إقالة المكتب المسير بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين على الأقل، ويتم البث في طلب الإقالة خلال جمع عام عادي أو استثنائي بالأغلبية المتطلبة في الجمع العام.

المادة 17مصاريف  أعضاء المكتب

يقوم أعضاء المكتب المسير بمهامهم بصفة تطوعية، غير أنهم يستفيدون من تعويض المصاريف التي قد يتحملونها للتنقل والإقامة والتغذية بمناسبة القيام بمهام أسندت لهم في نطاق أنشطة الجمعية طبقا لما يحدده النظام الداخلي.

المادة 18: رئيس الجمعية

يسهر الرئيس على حسن تدبير شؤون ومصالح الجمعية وفرض احترام قانونيها الأساسي والداخلي.

وتناط برئيس المكتب المسير المهام التالية:

دعوة المكتب المسير للاجتماعات؛

تمثيل الجمعية أمام القضاء والسلطات العمومية والإدارات والخواص؛

الاضطلاع بالمهام التي تعهد إليه من طرف المكتب المسير؛

-توقيع الوثائق الحسابية والشيكات بمعية أمين المال؛

توقیع العقود بعد مناقشة مضمونھا بالمكتب المسير والمصادقة علیھا.

في حالة غياب الرئيس أو تعذر ممارسته لمهامه ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.

المادة 19: الكاتب العام

يقوم الكاتب العام بالمهام التالية:

تحرير محاضر الاجتماعات؛

جمع وحفظ جميع الوثائق الإدارية؛

تنسيق أعمال اللجان؛

إعداد التقرير الأدبي وتقديمه أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب.

المادة 20: أمين المال

يضطلع أمين المال بالمهام التالية:

مداخيل الجمعية وممتلكاتها تحت إشراف المكتب؛

جمع الاشتراكات؛

توقيع الوثائق الحسابية والشيكات بمعية الرئيس؛

إعداد التقرير المالي وتقديمه للجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب.

في حالة غياب أمين المال أو تعذر ممارسته لمهامه ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.

 

الباب الرابع : ماليــة الجمعيـة

المادة 22النفقات

تصرف أموال الجمعية لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا النظام الأساسي.

المادة 23الموارد

تتكون موارد الجمعية من:

واجب انخراط الأعضاء؛

الإعانات المالية والعينية والهبات التي تقدمها الدولة أو المؤسسات العمومية؛

الهبات التي يقدمها الاشخاص الذاتيون أو المعنويون الخاضعون للقانون الخاص؛

باقي الموارد الأخرى وفق القوانين الجاري بها العمل.

المادة 24تدبير مالية الجمعية

تودع الموارد المالية للجمعية في حساب بنكي جاري.

لا يمكن سحب أي مبلغ من حساب الجمعية إلا بواسطة شيك يحمل في نفس الوقت توقيعي الرئيس وأمين المال.

الباب الخامس : النظام الداخلـــي

المادة 25: النظام الداخلـــي

يعهد إلى المكتب المسير بوضع نظام داخلي للجمعية يوضح مقتضيات القانون الأساسي ويحدد شروط تطبيقها ويضبط طرق تسييرها، ولا يدخل حيز التطبيق إلا بعد مناقشته والمصادقة عليه بالأغلبية من طرف الجمع العام.

يخضع كل تعديل أو تغيير أو تتميم لأحكام النظام الداخلي لنفس مسطرة المصادقة المبينة في الفقرة أعلاه.

 

الباب السادس : مقتضيات ختاميــة

المادة 26: استقالة المكتب المسير

إذا قدم أكثر من نصف أعضاء المكتب المسير استقالتهم، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي قصد إجراء انتخابات جزئية أو عامة.

المادة 27: تغيير القانون الأساسي

لا يمكن تغيير القانون الأساسي أو تعديله إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي وبأغلبية ثلثي الحاضرين بالجمع العام.

المادة 28حل الجمعية

لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي وبموافقة ثلاثة أرباع (4/3) الحاضرين بالجمع العام؛

إذا تم حل الجمعية، يعين الجمع العام الاستثنائي لجنة خاصة تتكلف بتصفية ممتلكاتها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل./.

 

 

إمضاء الرئيس:                                           إمضاء الكاتب العام:













Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement